وحديث عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة عن ابن عمر مرفوعًا: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين لا يثبت بثبوت حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج بروايات عمرو وانفراده به، والاتفاق على الاحتجاج بروايات رواة معاذ، ثم ليس فيه دلالة على كونه شرعًا ثابتًا ثم نسخ، فقد كان - عليه السلام - يرغبهم في إعادة الصلاة بالجماعة، ويحتمل أن يكون قال ذلك حين لم يسن إعادة الصلاة بالجماعة لإدراك فضيلتها، وقد وقع الإجماع على بعض الصلوات أنها تعاد.
قال أبو جعفر: قد روى ابن عيينة عن عمرو حديث جابر هذا ولم يذكر هذه الزيادة، قال: ويجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج، أو من قول عمرو، أو من قول جابر، بناء على الظن والاجتهاد لا بجزم. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لما ذكره الشيخ موفّق الدّين من أنّ الإمام أحمد بن حنبل سئل عن هذه الزيادة، فقال: أخشى أن لا تكون محفوظة؛ لأن ابن عيينة يزيد فيها كلامًا لا يقوله أحد، وقد روى هذا الحديث منصور وشعبة ولم يقولا ما قال ابن عيينة، قال الموفق: يعني زيادة هي له تطوع ولهم فريضة، وقال ابن الجوزي: هذا لا يصح ولو صح كان ظنًّا من جابر.
وفي المعارضة: ليس في الحديث كيفية صلاة معاذ، وقول جابر: هي له تطوع إخبار عن أمر غائب، ومن أين لجابر بما كان ينويه معاذ، ولقائل أن يقول: هذه الزيادة لم ينفرد بها؛ بل يؤكده ما خرجه الشيخان، عن جابر: أن النبي - صلّى اللَّه عليه وسلّم - صلى بأصحابه