للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطائفة منهم ركعتين ثم تأخروا وصلى بالأخرى ركعتين.

قال البيهقي: وفي حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عنه: أن النبي - صلّى اللَّه عليه وسلّم - صلى بأصحابه بطائفة منهم ركعتين ثم سلَّم، ثم صلى بالأخرى ركعتين ثم سلم. قال: وكذلك رواه يونس بن عبيد، عن الحسن، عن جابر. وثبت معناه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، ومن حديث الحسن، عن أبي بكرة عند أبي داود: أن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين فكانت للنبي - صلّى اللَّه عليه وسلم - أربعا، ولأصحابه ركعتان ركعتان.

قال الشافعي: والآخرة من هاتين للنبي - عليه السلام - نافلة وللآخرين فريضة.

وأنبأنا مسلم عن ابن جريج أنَّ عطاء كان تفوته العتمة فيأتي والناس في القيام فيصلي معهم ركعتين ثم يثني عليهما ركعتين، وأنه رآه فعل ذلك ويعتد به العتمة.

قال الشافعي: وكان وهب بن منبه، والحسن، وأبو رجاء - يعني: يفعلون ذلك -، ويروى عن عمر بن الخطاب وعن رجل أو اثنين من الأنصار مثل هذا المعنى، ويروى عن أبي الدرداء، وابن عباس قريب منه وطاوس، والزنجي، وابن مهدي، ويحيى بن سعيد، واحتج بقوله عليه السلام: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟! وهو حديث صحيح، قال في المعرفة: وروى ابن عائذ عن نفر من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، زاد ابن بطال وابن المنذر: وسليمان بن حرب وأبو ثور وداود، ورواية عن أحمد، ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك، ورواية أبي الحارث عن أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>