وقال أبو موسى: قلت لأحمد بن حنبل فيما ذكره الخلال في حديث ابن عباس: هذا في القراءة؟ فقال: هذا منكر.
وحديث أبي هريرة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه الدارقطني من حديث محمد بن عباد الرازي، ثنا أبو يحيى التيمي، قال: وهما ضعيفان عن سهيل عن أبيه عنه.
وحديث أبي الدرداء: سئل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أفي كلِّ صلاة قراءة؟ قال: نعم فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لي وكنت أقرب القوم إليه: ما أرى الإِمام إذا أمّ القوم إلَّا قد كفاهم.
رواه النسائي بسند صحيح عن هارون بن عبد الله عن زيد بن حباب، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرَة عنه.
قال أبو عبد الرحمن: خولف زيد بن حباب في قوله: فالتفت إلي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال الدارقطني: الصواب: فقال أبو الدرداء: ما أرى الإِمام إلَّا كفاهم.
وقال الإشبيلي في الأحكام الكبرى: خولف زيد في هذا، والصواب أنه من قول أبي الدرداء. وقال في الوسطى: اختلف في إسناد هذا الحديث، ولا يثبت؛ واعترض عليه ابن القطان بأن قوله هذا يوهم في الحديث علّة لا يقبله معها أحد، وليس كذلك؛ فإنّه حديث رواه ابن الحباب مرفوعاً وابن وهب موقوفاً