ليس فيه أكثر من هذا، وزيد أحد الثقات، ولو خالفه في رفعه جماعة ثقات ما انبغى أن يحكم عليه في رفعه إيّاه بالخطأ، فكيف ولم يخالفه إلا واحد؟ وأوقع ما يعتل به عليه مرفوعا الشك الذي في قوله:(ما أرى الإمام)، فإنَّ هذا يستبعد أن يكون من كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولو كان من مجتهداته، والأظهر أنه من كلام أبي الدرداء، والله أعلم.
وموقوف زيد بن ثابت من عند مسلم، وسأله عطاء عن القراءة مع الإِمام، فقال: لا قراءة مع الإِمام في شيء.
قال البخاري: ورواه عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد قال: من قرأ خلف الإِمام فلا صلاة له. قال: ولا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله. وقال أبو عمر: هو منكر لا يصح، وموقوف عبد الله بن عمر أنه كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإِمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإِمام فحسبه قراءة الإِمام، وإذا صلى وحده فليقرأ.
قال نافع: وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإِمام. رواه مالك عنه وأسنده الدارقطني من حديث سليمان بن الفضل، ثنا محمد بن الفضل بن عطية، وهو متروك عن أبيه، عن سالم عنه بلفظ: من كان له إمام فقراءة الإِمام له قراءة. ثم قال: رفعه