للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهم، ومرسل الشعبي، قال صلى الله عليه وسلم: لا قراءة خلف الإِمام. رواه أبو الحسن من حديث علي بن عاصم، عن محمد بن سالم عنه، وحديث الحارث، عن علي قال: قال رجل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أقرأ خلف الإِمام؟ أو أنصت؟ قال: بل أنصت فإنه يكفيك.

قال الدارقطني: تفرد به غسان بن الربيع وهو ضعيف.

ورواه أيضا من حديث علي بن صالح، عن ابن الأصبهاني، عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه، قال علي: من قرأ خلف الإِمام فقد أخطأ الفطرة.

وقال: لا يصح إسناده، زاد البخاري: المختار لا يعرف ولا يدرى أنه سمع من أبيه، ولا أبوه من علي، ولا يحتج أهل الحديث بمثله.

ومن طريق عن علي أيضا عند ابن حزم أن رجلا جاءه فقال: إني صلَّيت ولم أقرأ، قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم، قال: قد تمت صلاتك، ما كل أحد يحسن يقرأ.

وذكر البيهقي عن أبي وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام، فقال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذاك الإِمام وذكره البخاري من حديث أبي حباب عن ابن كهيل، عن إبراهيم عنه بلفظ: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه نتنا، وقال: هذا مرسل لا يحتج به، وخالفه ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>