للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عون عن إبراهيم، عن الأسود وقال: رضفا، وذكر أيضا: وروى داود بن قيس عن ابن نجاد رجل من ولد سعد، عن سعد: وددت أنّ الذي يقرأ خلف الإِمام في فيه جمر، قال: وهذا مرسل، وابن نجاد لم يعرف ولا سمي، وذكر ابن حزم أن عمر بن الخطاب قال: (وقد صلى المغرب بالنّاس ولم يقرأ شيئا): أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قالوا: بلى، فلم يعد الصلاة من طريق حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة عنه، ولم يتعرض للكلام عليه؛ بل ذكره في معرض الاحتجاج.

وذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب العلل المتناهية.

قال البيهقي في المعرفة: سئل أبو موسى الرازي وكان أحفظ أصحاب الرأي على أديم الأرض في وقته عن قوله عليه السلام: من كان له إمام فقراءة الإِمام له قراءة. فقال: لم يصح فيه عندنا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء، إنمّا اعتمد فيه مشائخنا على الروايات عن علي وابن مسعود والصحابة.

قال البيهقي: وقد روينا عن علي من طريق صحيحة أنه أمر بالقراءة خلف الإِمام، وروينا ذلك عن ابن مسعود، وجابر، وأبي الدرداء، وعبادة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وابن مغفل، وأبي هريرة، وأنس، وعمران بن حصين، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وهشام، وابن عمر في رواية، وعروة، وسعيد بن جبير، ومكحول.

وقال البخاري: وكان ابن المسيب وعروة والشعبي، وعبيد الله بن عبد الله،

<<  <  ج: ص:  >  >>