ونافع بن جبير، وأبو المليح، والقاسم بن محمد، وأبو مجلز، ومكحول ومالك وابن عون وابن أبي عروبة يرون القراءة.
وسئل عمر: أقرأ خلف الإِمام؟ قال: نعم، قيل: وإن قرأت أنت؟ قال: وإن قرأت وقال حذيفة: يقرأ. وقال ابن علية عن ليث، عن مجاهد: إذا نسي الفاتحة فلا يعتد بتلك الركعة، قال أبو عبد الله: فإن اعتل معتل، فقال: إنما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولم يقل في كل ركعة، قيل له: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد بين حين قال: اقرأ، ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع، فإنك إن أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وهذا حديث مفسر للصلاة كلها لا للركعة. وقال أبو قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأربع كلها.
فإن احتج بحديث عمر أنَّه نسي القراءة في ركعة فقرأ في الثانية الفاتحة مرتين، قيل له: حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفسر حين قال: اقرأ، ثم اركع، فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القراءة قبل الركوع، فليس لأحد أن يجعل القراءة بعده.
قال أبو عمر: وقال بعض الكوفيين قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا صلاة لمن لم يقرأ خاص أريد به من صلى وحده أو كان إماماً، وكذلك فسره ابن عيينة، وأمّا من صلى وراء إمام فإن قراءته له قراءة محتجين بأن جمهور العلماء أجمعوا على أن الإِمام إذا لم يقرأ وقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم، فدلّ أن قراءة الإِمام هي التي تراعى، وأنَّها كما جاء في الحديث: قراءة لمن خلفه.