الرواية عن ابن عمر، روى عنه مالك، وابن طهمان، وإسحاق بن شرفَى، وعبيد الله بن عمر. انتهى كلامه.
وفيه نظر، وذلك أنَّ عبد الحق - رحمه الله تعالى - احترز بقوله فيما أعلم، فسلم من هذا الإِيراد؛ لكونه لم يجزم به، وعلى ذلك فهو كما قاله.
صرّح بذلك الإِمام الشافعي كما سبق، وناهيك به جلالة ونُبلا، ولعل قائلا يقول: إنّما ساق نسبه إبراهيم، وهو ضعيف لا يحتج به، فلو استظهرت على ذلك بكلام عنه لثلج بذلك الصدر، فيقال له: قد ذكر ذلك غير واحد في مصنفه، منهم: ابن الجارود في كتاب المنتقى، فقال: ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا سعيد - يعني ابن سلمة - حدّثني أبو بكر، هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فذكره.
وكذلك أبو العباس السراج في مسنده، فقال: نا محمد بن إدريس، نا ابن رجاء، ثنا سعيد، ثنا أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثنا نافع. فذكره.
فذهب بحمد الله ما توهمه على أبي محمد، وصحَّ بما ذكرناه الحديث؛ لأن سعيدا وأبا بكر حديثهما في الصحيح، والله أعلم.
وأما المعارضة فيحتمل أن يكون الرد كان بعد التيمم، كما جاء في رواية غير أبي بكر، عن نافع.
وزعم الطحاوي في شرح الآثار أن حديث المنع من رد السلام منسوخ بآية الوضوء، وقيل: بحديث عائشة: كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث رواه جابر الجعفي، عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء، عن أبيه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد الماء، نكلّمه فلا يكلّمنا، ونسلم عليه فلا يسلم علينا، حتى نزلت آية الرخصة