ثياب، فلما كانت حاله بهذه المثابة جاز أن يحمل أمره على أنه حدّث ببعض الحديث تارة وبجملته أخرى، أو يكون قد نسي أولا ثم تذكر آخِرا.
فإن قيل: مما يدل على أنه لم يحفظ ما رواه إبراهيم بن بشار الرمادي، عن سفيان عن يزيد عن عبد الرحمن، عن البراء قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع يديه وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.
قال الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم ساق هذا المتن بهذه الزيادة عن ابن عيينة غير الرمادي وهو ثقة، قيل له: إبراهيم بن بشار وصف بالوهم فجائز أن يكون وهم في هذا، بيان ذلك ما قال فيه أبو محمد بن الجارود: هو صدوق، وربما وهم في الشيء بعد الشيء.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه فلم يعجبه، وقال: كان يكون عند ابن عيينة فيقوم فيجيء إليه الخراسانية فيملي عليهم ما لم يقل ابن عيينة فقلت له: أما تتقي الله؟ أما تراقب الله؟ وأنكر عليه البخاري في تاريخه حديثا، وكذلك غيره، وقد وجدنا ليزيد متابعا عن عبد الرحمن من رواية وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى، عن الحكم عنه عن البراء بلفظ: رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف.
ذكره أبو داود وقال: ليس بصحيح، يعني: لأن في سنده -.
ومن حديث محمد بن جابر عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: صليت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التكبيرة الأولى قال إسحاق بن أبي إسرائيل: وبه نأخذ في الصلاة كلّها.
قال الدارقطني: تفرد به، وغير حماد يرويه عن إبراهيم عن عبد الله مرسلا، عن عبد الله من فعله غير مرفوع، وهو الصواب.
وفي المصنف: عن وكيع عن مسعر، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله: أنه كان يرفع يديه في أوَّل ما يفتتح ثم لا يرفعهما.
وعن وكيع وأبي أسامة عن شعبة، عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله وأصحاب علي لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة، قال وكيع: ثم لا يعودون.
وبحديث ذكره البيهقي من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وعن نافع عن ابن عمر قالا: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: عند افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، والجمرتين.