الثالث: رواية جماعة من التابعين عنهما أنهما كانا يرفعان عند الركوع وبعد رفع الرأس منه.
الرابع: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها، يؤيده ما رواه ابن جريج حدث عن مقسم.
الخامس: أنّ جميع الروايات: ترفع الأيدي، وليس في رواية منها: لا ترفع إلّا في سبع.
قال الحاكم: وقد تواترت الأخبار بأن الأيدي ترفع في غير ذلك، منها: الاستسقاء، ودعاؤه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لدوس، وفي القنوت وفي الدعاء في الصلوات، وفي الوتر، وبحديث لا بأس بسنده، ذكره البيهقي في الخلافيات من حديث محمد بن غالب، ثنا أحمد بن محمد البراثي ثنا عبد الله بن عون الخراز، ثنا مالك عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود. انتهى. ولما لم ير الحاكم ما يدفعه به قال: هذا باطل، فقد روينا بالأسانيد، عن مالك خلاف هذا.
وفي المعرفة للبيهقي ما يشده بسند صحيح، وهو قوله: ثنا الحاكم، أنبأنا أبو بكر مكرم، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح الصلاة.