قال الطحاوي: فحديث الرفع منسوخ على هذا، قال البيهقي: وقد تكلم محمد بن إسماعيل وغيره من الحفاظ في حديث أبي بكر ما لو علمه يعني الطحاوي لم يحتج به على الثابت عن غيره.
قال البخاري: والذي قاله أبو بكر في ذلك قد خولف فيه عن مجاهد.
قال وكيع عن الربيع بن صبيح: رأيت مجاهدا يرفع يديه، وقال ابن مهدي، عن الربيع: رأيت مجاهدا يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وقال جرير، عن ليث، عن مجاهد أنه كان يرفع يديه، وهذا أحفظ عند أهل العلم، قال: وقال صدقة: إن الذي روى حديث مجاهد لم يرفع الأيدي إلا في أول التكبيرة كان صاحبه قد تغير بأخرة، يريد أبا بكر بن عياش.
قال البخاري: الذي رواه الربيع، وليث أولى مع رواية طاوس، وسالم، ونافع، وأبي الزبير، ومحارب بن دثار، وغيرهم قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع.
، فروى ما قد خولف فيه، فكيف يجوز دعوى النسخ في حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف؟ وقد يمكن الجمع بينهما أن لو كان ما رواه ثابتا بأنه غفل عنه، فلم يره، وغيره رآه، أو غفل عنه ابن عمر فلم يفعله مرة أو مرات إذ كان يجوز تركه، وأصحابه الملازمون له رأوه فعله مرات، وفعله يدل على أنه سنة، وتركه يدل به على أنه ليس بواجب، وصاحب هذا الدعوى حكى عن مخالفيه أنهم أوجبوا الرفع عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند النهوض إلى القيام من القعود، ثم روى هذا عن ابن عمر، واستدل بذلك على أنه علم في حديثه نسخا حتى تركه، وهذا عن ابن عمر