عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد عنه يرفعه: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء، وقال ابن العربي: أصح شيء في هذا الباب وأحسن حديث مجاهد عن جابر، وفيه نظر، فما أسلفناه من الأحاديث أصح منه، وحديث ابن عباس مرفوعا: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم المذكور عنده من حديث نافع مولى يوسف السلمي، عن عطاء عنه.
وقال: لم يروه عن عطاء إلا نافع، ولا عن نافع إلا سعدان بن يحيى، تفرّد به سليمان بن عبد الرحمن، ولا يُرْوَى عن ابن عباس إلَّا بهذا الإِسناد، وأما الصحابة فقد روي عن جماعة منهم ذلك موقوفا، منهم: ابن مسعود وابن عباس، وإسناد حديثهما صحيح، وعائشة.
قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنّ الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة، وخالفهم في ذلك آخرون، وافترقوا على قولين؛ فمنهم من قال: إذا قعد مقدار التشهد فقد تمّت صلاته وإنْ لم يسلم، ومنهم من قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يتشهّد ولم يسلم، فكان من الحجة للفريقين على أهل المقالة الأولى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: تحليلها التسليم، إنما روي عن علي، وقد روي عنه من رأيه في مثل ذلك ما يدل على أن معنى ذلك عنده على غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى، وهو ما رواه أبو عوانة، عن الحكم، عن عاصم، عن علي، قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة، فقد تمت صلاته.
وقد روى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن ابن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت