للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته إذا هو أحدث وفي بعض ألفاظه: إذا قضى الإِمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتمّ معه الصلاة قبل أن يسلم الإِمام، فقد تمّت صلاته، فلا يعود فيها.

قال أبو جعفر: فهذا معناه غير معنى الحديث الأوّل، وقد روي بلفظ آخر: إذا رفع المصلي رأسه من آخر الصلاة، وقضى تشهده ثم أحدث، فقد تمت صلاته، فلا يعود.

واحتج الذين قالوا: لا تتم الصلاة حتى يقعد قدر التشهد، بما نا فهد، نا أبو نعيم وأبو غسان قالا: ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، حدثني القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي فحدّثني أنَّ ابن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده فعلّمه التشّهد، وقال فيه: فإذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتكم، إنْ شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أنَّ ترك التسليم غير مفسد للصلاة، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم -: صلى الظهر خمسا، فلما أخبر بصنيعه ثنى رجله فسجد سجدتين، فهذا النبي - صلى الله عليه وسلم - أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل السلام، ولم ير ذلك مفسدا للصلاة، ولو رأى ذلك مفسدا لها لأعادها، فلما لم يعدها، وقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم؛ دَلَّ ذلك على أن السلام ليس من صلبها، ألا ترى أنّه لو كان جاء بالخامسة وقد بقي عليها مما قبلها سجدة، كان ذلك مفسدا للأربع؛ لأنه خلطهن بما ليس منهن، ولو كان السلام واجبا كوجوب السجود لكان حكمه أيضا كذلك، ولكنّه بخلافه فهو سنّة. انتهى.

وعليه فيه مآخذ:

الأول: قوله: إنما روي عن علي، يريد أنه لم يرو غيره، وقد قدمنا حديثين من غير روايته، أحدهما صحيح.

والثاني: ردّه المرفوع بالموقوف الذي هو من رواية عاصم بن ضمرة وهو متكلّم فيه، حتى قال ابن عدي: تفرد عن علي بأحاديث باطلة، لا يتابعه الرواة عليها،

<<  <  ج: ص:  >  >>