محمد بن الحسن المكتب، ثنا محمد بن عمرو بن عبيد الأنصاري، عن أنس بن سيرين عنه به، حتى أتى على سالفيه يصف ذلك بيده.
وفي حديث معاوية بن أبي سفيان المذكور عند أبي داود من جهة المغيرة بن فروة، ويزيد بن أبي مالك عنه مرفوعًا: فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء، فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه، حتى قطر الماء، أو كاد يقطر.
وفي الأوسط للطبراني من جهة الضحاك بن مزاحم، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قال عليه السلام: من نسي مسح الرأس، فذكر وهو يصلي، فوجد في لحيته بللًا، فليأخذ منه، ويمسح رأسه، فإن ذلك يجزئه، فإن لم يجد بللًا، فليعد الوضوء والصلاة، قال: لم يروه عن الضحاك إلا نهشل بن سعيد، تفرد به عن عامر بن إبراهيم.
وفي حديث عائشة من عند النسائي مرفوعًا: وضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم مدت بيدها بأذنيها، ثم مدت على الخدين، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه، وحديث واسع بن حبان عند جميعها.
قال أبو عمر: أجمعوا على أن مَنْ مسح برأسه فقد أحسن، وفعل أكمل ما يلزمه، وكلهم يقول بمسح الرأس مسحة واحدة موعبة كاملة، لا يزيد عليها إلا الشافعي، فإنه قال: أكمل الوضوء أن يتوضأ ثلاثًا كلها سابغة، ويمسح برأسه ثلاثًا، ورُوي ذلك عن أنس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وغيرهم، وكان ابن سيرين يقول: يمسح برأسه مرتين، وكان مالك يقول في مسح الرأس: يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب بيده إلى مؤخره، ثم يردهما إلى مقدمه، على حديث عبد الله بن زيد، وبه