وقال فيه أبو إسحاق: ويجاب بأنّ العطف على المحلّ خلاف السنة وإجماع الصحابة.
فأما السنة فحديث عمرو بن عَبَسَة يعني المتقدم الذكر، وأما الإِجماع فهو ما يروي عاصم، عن أبي عبد الرحمن السلّمي، قال: بينا أنا يوما والحسن يقرأ علي، وجليس قاعد إلى علي رضي الله عنه يحادثه، فسمع يقرأ: وأرجلكم ففتح عليه الجليس الخفض، فقال علي وزجره: إنّما هو فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم من تقديم القرآن وتأخيره.
وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: وأرجلكم. وقال: رجع الأمر إلى الغسل، وعن ابن عباس نحوه، وكذا عن عروة ومجاهد وعكرمة والحسن ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن الأعرج والضحاك وعبد الله بن عمر، وابن غيلان، زاد البيهقي: وعطاء ويعقوب الحضرمي وإبراهيم بن يزيد التيمي