ولا القرب وكاء الزاد أحسبه … لقد علمت بأن الزاد مأكول
وفي بعض الأمالي: حفظ ما في الوعاء بشدّ الوكاء.
قال أبو بكر بن المنذر في كتاب الإشراف: واختلفوا في الوضوء من النوم، فكان الحسن يقول: إذا خالط النوم قلب أحدكم فليتوضأ، وهو قول سعيد بن المسيب وإسحاق وأبي عُبيد، وروينا معناه عن أبي هريرة وابن عباس وأنس.
وقال الزهري وربيعة ومالك: إن نام قليلًا قاعدًا لم ينتقض وضوؤه، وإن تطاول ذلك توضأ.
وقال الأوزاعي معنى ذلك، وبه قال أحمد، وكان حماد بن أبي سليمان والحكم وسفيان وأصحاب الرأي يقولون: إنّ من نام قائمًا أو قاعدًا فلا ينتقض وضوؤه، وإذا نام مضطجعًا أو متكئًا انتقض وضوؤه، واحتجوا بحديث عن ابن عباس لا يثبت.
وفيه قول رابع: وهو أن من نام ساجدًا في صلاة فليس عليه وضوء، فإن نام ساجدًا في غير صلاة توضأ، وإن تعمّد النوم ساجدًا في الصلاة فعليه الوضوء، وهو قول ابن المبارك.
وفيه قول خامس: وهو أن من زال عن حدّ الاستواء قاعدًا أو نام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو مضطجعًا فعليه الوضوء وهو قول الشافعي.
وفيه قول سادس: وهو أن الوضوء لا يجب من النوم على أي حال كان حتى يحدث حدثًا غير النوم، روي معنى هذا القول عن أبي موسى الأشعري.
قال في شرح السنة: وهو قول الأعرج، قال ابن المنذر: وعن ابن المسيب أنه كان ينام مرارًا مضطجعًا ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعيد الوضوء، قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول استدلالًا بالسنة، وبإجماعهم على أنّ من زال عقله بغير النوم فعليه الوضوء، والنائم زائل العقل أو في معناه.
وقال ابن حزم: والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قلّ أو كثر، قاعدًا أو قائمًا، في صلاة أو غيرها، أو راكعًا أو ساجدًا أو متكئًا أو مضطجعًا، أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا، برهان