للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للصلاة، وروى إسماعيل بن عياش، عن هشام، زاد: وإذا مست المرأة قبلها فلتتوضأ. وضعف هذه الرواية.

ورواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر في كتاب العلل عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر اليحصبي عن الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأمر بالوضوء من مس الذكر، والمرأة مثل ذلك، وذكر عن أبيه: هذا حديث وهم فيه في موضعين:

أحدهما: أن الزهري يرويه عن عبد الله بن أبي بكر، وليس في الحديث ذكر المرأة.

وذكر الحافظ أبو بكر في كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل: أن عبد الحميد بن جعفر رواه عن هشام بلفظ: أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ وضوءه للصلاة، ثم قال: ذكر الأنثيين والرفغين، تفرد به عبد الحميد، وقد رُوي عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن هشام .. الحديث. وفيه ذكر الأنثيين خاصة، وذكر الأنثيين والرفغين ليس من كلام النبي عليه السلام، وإنما هو من قول عروة، فأدرجه الراوي، وقد بيَّن ذلك حماد بن زيد وأيوب في روايتهما عن هشام. انتهى كلامه، وفيه نظر في موضعين:

الأول: قوله: إن عبد الحميد تفرد به، وليس كذلك لما ذكره أبو القاسم في الأوسط عن إسحاق بن داود الصواف، نا أحمد بن عبدة الضبي، عن محمد بن دينار، عن هشام، عن عروة، عنها، قال عليه السلام: مَنْ مس رفغه أو أنثييه أو ذكره فلا يصل حتى يتوضأ.

فهذا محمد بن دينار رواه عن هشام كروايته.

الثاني: لقائل أن يقول: ليس مدرجًا؛ لأن ابن دينار صدَّر الحديث بذكر الرفغين

<<  <  ج: ص:  >  >>