للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن مطالعِهِ. انتهى كلامه.

وفيه نظر من وجهين:

الأول: قوله: إن مسلمًا احتج بحديث بقية، وإنما أخرج له في المتابعات، كذا قاله شيخنا المزي وغيره.

الثاني: قوله في عمرو: ثقة باتفاق، وذلك أنا أسلفنا قول مَنْ تكلم فيه، وهم جماعة: أيوب بن أبي تميمة، والليث، ويحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وابن معين، وأبو داود، والعقيلي، وابن عيينة، والساجي، والبرقي، فأي اتفاق مع مخالفة هؤلاء؟!

وأما قول ابن شاهين: لا أعلم ذكر هذه الزيادة في مس المرأة فرجها .. إلى آخره، فيشبه أن يكون وهمًا، لما سبق من ذكر ذلك في بعض طرق بسرة، ولما ذكره هو في كتاب الأبواب من تأليفه، من حديث سعيد بن المسيب، عنها أنها قالت: يا رسول الله، كيف تفعل إحدانا تمس فرجها بعد ما تتوضأ؟ فقال: من مسّ فرجه فليتوضأ، ومن حديث ابن عمر عنها أيضا.

ولما ذكره أيضا من حديث عائشة من طريق ابن سريج: الرجال والنساء سواء.

ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن بسرة: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تدخل يدها في فرجها، فقال: عليها الوضوء.

قال: لم يروه عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان إلا يحيى بن راشد، تفرد به سليمان بن داود، ولما يأتي بعد من حديث عائشة، رضي الله عنها.

وفي كتاب العلل الكبير لأبي عيسى الترمذي: قال محمد: وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مس الذكر هو عندي صحيح.

وفي كتاب المعرفة للبيهقي: ورواه عن عمرو كذلك - يعني موصولا - عبد الله بن المؤمل المخزومي، وثابت بن ثوبان، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>