للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثا صحيحا مسندا كان العمل بالمرسل أولى، فكيف مع عدم المعارضة؟.

٤٨ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عبد الله، عن عبيد الله الهذلي، قال محمد بن يحيى: هو عندنا ابن أبي حميد، أنبأنا أبو المليح الهذلي، عن واثلة بن الأسقع، قال: جاء أعرابي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا، فقال: لقد حظرت واسعا، ويحك - أو ويلك -. قال: فشبح يبول، فقام أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دعوه، فدعا بسجل من ماء فصبه عليه.

هذا حديث إسناده ضعيف لضعف راويه عبيد الله بن أبي حميد غالب بن أبي الخطاب الهذلي الكوفي، فإنه ممن قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: رجل ترك الناس حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وفي علل أبي عيسى عنه: ضعيف ذاهب الحديث، لا أروي عنه شيئا، وقال أبو عبد الرحمن: متروك الحديث، وقال ابن معين والدارقطني: ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد فاستحق الترك، وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث ضعيف الحديث، وفي الكامل لابن عدي عن ابن مثنى، أنه قال: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدّثان عنه بشيء قط، قال أبو أحمد: وعامة روايته عن أبي المليح، وقال أبو زكريا الساجي: هو ضعيف، وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء وكذلك البلخي، وفي الإشراف: اختلفوا في موضع البول تصبه الشمس أو يجف، فكان الشافعي وأحمد وأبو ثور يقولون: لا يطهره إلا الماء، وفيه قول ثان، وهو أن يصلي عليه إذا جفّ وذهب أثره، ولا يصلي عليه إن لم يذهب أثره، ولا يجزئه أن يصلي على بساط أصابه بول وإن ذهب أثره، هذا قول النعمان ومحمد، وقالا: الشمس تزيل

<<  <  ج: ص:  >  >>