ذلك، فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا تسأل عنه غيره.
قال البخاري: وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أنّ أبا سلمة أخبره أن سعدا قال عمر لعبد الله بنحوه، وأشار البخاري إلى رواية أبي سلمة عن سعد، وقال الترمذي في العلل: قال محمد: حديث أبي سلمة عن ابن عمر في المسح صحيح، وحديث محمد بن سعد في المسح أرجو أن يكون صحيحا.
ورواه الإسماعيلي في مستخرجه من حديث الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة، أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على الخفين. وعنده أيضا من رواية عبد العزيز بن المختار عن ابن عقبة، قال: حدثني أبو النضر عن أبي سلمة عن سعد حديثا يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الوضوء على الخفين: أنه لا بأس بالوضوء على الخفين. قال: وحدث أبو سلمة أن عبد الله بن عمر حدثه سعد أن عمر قال لعبد الله: كأنه يلومه إذا حدثك سعد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا تبتغ وراء حديثه شيئا.
وفي تاريخ ابن أبي خيثمة من حديث عاصم عن سالم عن ابن عمر، قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على الخفين بالماء في السفر. وفي كتاب الأبواب لأبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، ثنا أحمد بن شيبان، ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر، سألت عمر بن الخطاب: أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان.
وفي حديث سالم عن ابن عمر أن سعدا سأل عمر عن المسح، فقال عمر: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالمسح على ظهر الخف للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة. وفي مسند مسدد، ثنا خالد بن عبد الله، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن عاصم بن عبيد الله، عن