للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعطاء، والنخعي، والأعمش، والحسن، وخلاس، زاد في المصنف: وإبراهيم، والضحاك، وسعيد بن جبير، ونافع، وفي كتاب الإشراف: وابن المبارك، وزفر، والثوري، والحسن بن صالح، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وداود بن علي، وغيرهم.

وقال أبو حنيفة: لا يمسح عليهما، وقال مالك: لا يمسح عليهما إلا أن يكون مجلدين، انتهى كلامه.

وفيما حكاه عن أبي حنيفة نظر؛ لأن مذهبه جواز المسح عليهما إذا كانا مجلدين ومنعلين، كذا هو في المنافع وغيره، وحكى أبو عيسى في جامعه عن صالح بن محمد الترمذي: سمعت أبا مقاتل السمرقن ي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ، وعليه جوربان، فمسح عليهما، ثم قال: فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على الجوربين، وهما غير منعلين، قال أبو عيسى: وبه يقول الشافعي، انتهى كلامه.

والحنفيون يذكرون أنّ الشّافعي لا يجوز المسح عليهما، وكذا ذكره أبو سليمان الخطابي، قال: إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي عليهما.

وقال ابن المنذر: وكره المسح عليهما: مالك والشافعي، وروي إباحته عن تسعة من الصحابة: علي، وعمار، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، والبراء، وبلال، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وأبو سعيد الخدري، وبه قال عطاء، والحسن، وابن المسيب، والنخعي، وابن جبير، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وزفر، وأما صاحبا أبي حنيفة، فقالا: يمسح عليهما إذا كانا ثخينين، لا يشفّان.

والجورب: قال أبو نصر: معرب، لفافة الرجل، والجمع جواربة، والهاء

<<  <  ج: ص:  >  >>