للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره ابن شاهين، وذكر بعده حديث عمرو بن العاص، ثم قال: يحتمل أن يكون هذا الحديث ناسخا للأول، وهذا الحديث أجود إسنادا من حديث الزهري، فإن صحّ فيحتمل أن يكون النهي في ذلك لضرورة وقعت مع وجود الماء، فإن قال قائل: فيجوز أن يكون هذا رخصة لعمرو؛ إذ لم ينهه ولم يأمره بالإعادة، قيل: لو كان رخصة له دون غيره لم يقل له: أحسنت، وضحك في وجهه، ولقال له كما قال لأبي بردة بن نيار وغيره، والله أعلم.

وأمّا إذا تيمم الرجل وصلّى، ثم وجد الماء، ففيه حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد، قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، وأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين.

ذكره أبو عبد الله في مستدركه من حديث ابن نافع عن الليث عن بكر عنه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، قال ابن نافع: ثقة.

وقد وصل هذا الإسناد عن الليث، وقد أرسله غيره، أنبأناه أبو بكر بن إسحاق، أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث بن سعد، عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه، انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لما ذكره أبو داود من أنّ ذكر أبي سعيد في هذا الحديث وهم، وليس محفوظ، وهو مرسل، ثنا القعنبي، ثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن

<<  <  ج: ص:  >  >>