للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، [فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات]، ولتضغث رأسها بيدها، يعني: تضمه وتجمعه وتغمره بيدها؛ ليدخله الماء، ويس لقائل أن يقول: لعلّ الحديث الأوّل يكون محمولا على أنّ شعرها كان مضفورا، والثاني: غير مضفور، لما ذكره أبو عبد الرحمن النسائي عنها: فأفيض على رأسي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرا، وفي حديث جبير بن نفير عن ثوبان عند أبي داود: وأمّا المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها، وزعم بعضهم أن هذا معارض لقوله عليه السلام لعائشة في حجة الوداع: انقضي رأسك، وامتشطي، وامسكي عن عمرتك، وهو مخرج في الصحيح.

وفي كتاب الأفراد لأبي الحسن من حديث مسلم بن صبيح عن حماد عن ثابت عن أنس، قال - عليه السلام -: إذا اغتسلت المرأة من حيضتها نقضت شعرها نقضا، وغسلته بخطمي وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبّت على رأسها الماء وعصرته، وبه أخذ أهل الظاهر.

وحديث جابر مرفوعا: في المرأة تغتسل من حيضة أو جنابة لا تنقض شعرها، ذكره أبو محمد بن حزم، وضعفه بابن حبيب وابن لهيعة، وقد وقع لنا من غير حديثهما، رواه ابن أبي داود عن أحمد بن حنبل، ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>