للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث ثوبان عند أبي داود: أما الرجل فلينشر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر.

وحديث ابن عباس أنه: كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة.

قال شعبة مولاه: فسألني: كم أفرغت؟ قلت: لا أدري، قال: لا أم لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتطهر.

رواه أبو داود من حديث شعبة، وفيه كلام، وخرج أيضا حديث ابن عصم عن ابن عمر: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة.

. وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن ابن عمر إلا ابن عصم، تفرد به أيوب.

وحديث عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه.

رواه في الصحيح، وفي لفظ: دعا

<<  <  ج: ص:  >  >>