جمعيا، أم حديث عائشة فإنّما أرادت أنّه كان لا يمس ماء للغسل.
وأمّا حديث عمر فمفسّر ذكر فيه الوضوء، وبه نأخذ انتهى كلامه.
ولو حمل الأمر على الاستحباب والفعل على الجواز لكان حسنا، إذ الفعل لا يدلّ على الوجوب بمجرده، ويمكن أنّ يكون الأمران جميعا وقعا، فالفعل لبيان الاستحباب، والترك لبيان الجواز، وقد صرّح ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث به في قوله: إنّ هذا كلّه جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع، ثم ينام، ومن شاء غسل يديه وذكره، ثم نام، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء، غير أنّ الوضوء أفضل، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرّة، وهذا مرّة ليدلّ على الفضيلة، وهذا مرة، ليدل على الرخصة، واستعمل النّاس ذلك، فمن أحبّ أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن أحبّ أن يأخذ بالرخصة أخذ.
ولماّ ذكره أبو محمد بن حزم مصححا له من حديث سفيان عنه قال: هذا لفظ يدل على مداومته عليه الصلاة والسلام لذلك، وهي أحدث الناس عهدا بمبيته ونومه جنبا، وطاهرا، فإن قيل: إن هذا الحديث أخطأ فيه سفيان؛ لأنّ زهيرا خالفه فيه قلنا:
بل أخطأ بلا شك من خطأ سفيان بالدعوى بلا دليل، وسفيان أحفظ من زهير بلا شك، وقد تابع سفيان على روايتهما أبو الأحوص والأعمش من حديث أبي بكر بن عياش عنه، ولفظهما: كان يجنب، ثم ينام، ولا يمس ماء.
وإسماعيل بن أبي خالد من حديث هشيم عنه، ذكره الطحاوي في (شرح الآثار)، وحمزة الزيات، ذكره أبو القاسم في الأوسط، وقال: لم يروه عن حمزة