تفرد به عامر بن إبراهيم، وقال الخزرجي في كلامه على الموطأ: وقد رواه عن أبي إسحاق أئمة عدول، وهذه رخصة ورفق من الله تعالى، لا ينبغي أن يطرح مثل هذا الحديث؛ لأجل انفراد روايه العدل برواية لا تعارض زيادة من زاد عن الأسود ذكر الوضوء؛ إذ قد يصح أن يفعل الأمرين في وقتين، والله أعلم.
وفي كتاب ابن شاهين: يجامع، ثم يعود، ولا يتوضأ، وينام، ولا يغتسل، وسيأتي ذكره، فنبيّن بمجموع ما سبق تكافؤ القولين: المضعف والمصحح، ولم يبق إلا الترجيح بأمر زائد على ما تنوزع فيه، وهو متابعة عطاء المذكورة عند الأثرم، وما ذكره الحربي عن التابعين، وليس لتضعيفه رواية عن عائشة وجه لأمرين:
الأول: تصريح جماعة العلماء بسماعه منها، وقد خرج الشيخان في صحيحيهما أربعة أحاديث رواها عنها، صرّح في بعضها بالسماع.
الثاني: لم يك مدلسا حتى يتوقّف في روايته إذا لم يبيّن سماعه، وقد وجدنا أيضا له شاهدا من حديث أم سلمة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإسناد جيّد، خرجه الإمام أحمد في مسنده، قالت: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجنب، ثم ينام، ثم ينتبه، ثم ينام.
وحديث ابن عباس: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج من الخلاء، فأتي بطعام، فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: أأصلي فأتطهر؟ وبعضهم يقول فيه: ألا تتوضأ؟ قال: ما أردت الصلاة فأتوضأ، ثم تناول عرقا فأكل منه، ولم يمسّ ماء.