هو حديث صحيح، وفيه دلالة أنّ الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة، وذلك رفع للوضوء عند النوم والأكل.
وحديث يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر المصحح عند الترمذي: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ.
قال أبو عمر: احتج به الكوفيون على أن الجنب لا بأس أن ينام قبل أن يتوضأ.
قالوا: ومعناه أن لا يتوضأ؛ لأنه في ذلك وردت الرخصة.
قال أبو عمر: وهو محتمل للتأويل، ولا حجة فيه.
وحديث غضيف، وعبد الله بن أبي قيس، عن عائشة: رّبما اغتسل من أوّل الليل، وربما اغتسل في آخره. وهو مصحح عند أبي عبد الله في مستدركه.
وفي فوائد ابن صخر: هذا حديث شامي الطريق، المحفوظ من حديث برد بن سنان عال من حديث قيس بن المفضل من هذا الوجه عن برد، وهو غريب في الأصل، قال الحاكم: تابعه - يعني: سفيان - كهمس بن الحسن عن برد. انتهى كلامه.
وفيه نظر؛ لأنّ جماعة قالوا: الصواب كهمس بن المنهال، منهم المزي وغيره، والله تعالى أعلم.
وصح عن حذيفة أنه قال: نومة قبل الغسل أوعب لخروجه، وفي لفظ: نومة بعد الجنابة أوعب للغسل، ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه، ثم قال: ثنا شريك، عن إبراهيم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إذا جامع الرجل، ثم أراد أن يعود، فلا بأس