عن أبي علي الطوسي أنه قال: يقال: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث ابن وجيه، ويقال: ابن وجبة، وهو شيخ ليس بذاك.
وفي كتاب العقيلي، وذكر هذا الحديث: لا يتابع عليه، وله غير حديث منكر، ولهذا الحديث إسناد غير هذا فيه لين أيضا.
وقال البزار: لا نعلم أسند مالك عن ابن سيرين إلا هذا الحديث، ولا نعلم رواه عن مالك إلا ابن وجيه.
وقال الخطابي: هذا حديث ضعيف، والحارث مجهول، وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق في الجنابة. . انتهى كلامه.
وفيه نظر في قوله: مجهول إن أراد العين، فمردود بما أسلفناه من قول الترمذي؛ روى عنه غير واحد من الأئمة، وإن أراد الحال، فكذلك أيضا لما أسلفناه قبل.
وفي كتاب البيهقي: والحسن لم يثبت سماعه من أبي هريرة نظر لما أسلفناه من ثبوت سماعه منه من قبل، والله تعالى أعلم.
٢ - حدثنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، حدثني عتبة بن أبي حكيم، حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب الأنصاري أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة كفّارة لما بينها، قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة؛ فإن تحت كلّ شعرة جنابة.
هذا حديث إسناده صحيح، عتبة شامي طبراني أردني. روى عنه جماعة منهم: عبد الله بن المبارك، وبقية بن الوليد، وصدقة بن خالد، ومحمد بن شعيب بن شابور، ومسلمة بن علي، وسعيد بن يزيد، وأيوب بن حسان، ومحمد بن