للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهل، ولم يجر فيه على الاصطلاح الحديثي، فإن قول سهل: كان القول في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام داخل في المرفوع، ولهذا، فإن ابن خزيمة قال في حديث معمر نحوه، يعني نحو حديث يونس عن الزهري، وحكي ذلك عن أحمد بن منيع في مسنده.

وقوله: (من أرضى) ليس تعديلا للمحدث المبهم عند الجمهور إلا عند مقلدي القائل فقط، ولسنا من تقليد الزهري في إيراد، ولا صدور، اللهم إلا إذا بين اسمه، وعدله، فإنه مجمع على قبول هذه المسألة، وإذا أردت أن تعرف من المبهم المرضي لتصحيح قول من ذكرناه مع الترمذي، لأن الصحة لا تلتئم مع الانقطاع، فمتى شئت ذلك فسماع سماع:

قال الحافظ أبو بكر بن خزيمة: هذا الرجل الذي لم يسمه عمرو يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار، لأن مبشر بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل عن أبي بن كعب، يعني بذلك ما ذكره أبو داود إثر الحديث المذكور.

نا محمد بن مهران الرازي، وأبو حاتم في صحيحه، عن الحسن بن سفيان، عن ابن مهران قالا: ثنا مبشر الحلبي، عن محمد بن غسان، عن أبي حازم.

وقال البيهقي: إسناده صحيح موصول، جريا على طريقة الفقهاء في صحة السند، وهذا كان يصلح أن يكون دليلا لولا ما قاله ابن أبي حاتم وسأل أباه عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>