للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الختان الختان، فقد وجب الغسل.

وهو دليل على ما قاله أبو داود: من أن أبا سلمة كان يفعل ذلك، وأنه قلد من لا علم له، فعاتبته بذلك، لأنها كانت أعلم الناس بهذا المعنى، والله أعلم.

١٢ - حدثنا محمد بن بشار، ثنا عثمان بن عمر، أنبأ يونس، عن الزهري قال: قال سهل بن سعد الساعدي: أنبأني أبي بن كعب، قال: إنما كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل بعد.

هذا حديث خرجه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الطوسي في أحكامه، وأبو عيسى من حديث يونس عن الزهري عن سهل، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي ذلك نظر؛ لأن هذا الحديث منقطع فيما بين الزهري وسهل، بين ذلك أبو داود إذ رواه في سننه عن أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، قال: حدثني بعض من أرضى بأن سهل بن سعد، أخبره أن أبي بن كعب، فذكره.

فهذا كما ترى ابن شهاب صرح بعدم سماعه له من سهل، وإن كان معروفا بالسماع منه، قال البيهقي: هذا حديث لم يسمعه الزهري من سهل، وقال الحازمي: وقفه بعضهم على سهل، وروي بإسناد آخر موصول عن أبي حازم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>