للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل المدينة، فلا يقولون الأقراء إّنما يقولون أيام حيضك، وما كانت تحبسك حيضتك؟.

وأمّا ما زعمه ابن عساكر ومن بعده كالمنذري والقشيري وغيرهما: من أنّ ابن ماجه خرج حديث عائشة هو والجماعة من حديث هشام، عن أبيه عنها في الطهارة، ففيه نظر؛ لأنّ ابن ماجه لم يخرج فيه إلا حديث حبيب، عن عروة المذكور قبل، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث أصح حديث روي في هذا الباب، وقاله أيضا أبو محمد الإشبيلي، وقال ابن منده في صحيحه بعد إخراجه من حديث مالك، عن هشام: هذا إسناد مجمع على صحته، قال: وهو حديث مشهور عن هشام صحيح رواه أيوب، والثوري، وشعبة، وزائدة، وابن نمير، وسعدان بن يحيى، وكلها مقبولة على رسم الجماعة، وقال أبو معاوية وحماد في حديثهما: قال عروة: تغتسل الغسل الأول، ثم تتوضأ لكل صلاة.

ولفظ أبي عوانة: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم.

وفي لفظ لابن منده: اغتسلي وصلي.

وعند الترمذي قال أبو معاوية في حديثه، فقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.

وقال فيه: حسن صحيح، وعند الدارقطني: فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم اغتسلي.

زاد أبو معاوية قال هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.

وفي لفظ لأبي عبد الرحمن: فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي، فإنما ذلك عرق، وليست بالحيضة.

قيل له: فالغسل؟ قال: ذلك لا يشك فيه، وفي لفظ للبيهقي: فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي.

وضعف هذه اللفظة لمخالفة

<<  <  ج: ص:  >  >>