(٢) أي برمية سهم. وقيل: بمِيل. وقيل: مدى البصر. (النهاية لابن الأثير - (رتا)). قلت: ويشهد له قول عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كما في رواية أحمد في (فضائل الصحابة - (١٢٨٧)): ((رَبِّ سَمِعْتُ نَبِيَّكَ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ العُلَمَاءَ إِذَا حَضَرُوا رَبَّهُمْ كَانَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ أَتْوَةً بِحَجَرٍ)). (٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٩٥٩) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٨٣٤) والطبراني في المعجم الكبير (٤١) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ١/ ٢٢٨ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (١٢٠). وقال الألباني في (الصحيحة: ٣/ ٨٣): وبالجملة؛ فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا شك، ولا يرتاب في ذلك من له معرفة بهذا العلم الشريف، ويؤيده اشتهاره عند السلف، فقد روى الحاكم (٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩) بإسناد صحيح عن مالك بن أنس قال: (إنَّ معاذ بن جبل هلك وهو ابن ثمان وعشرين، وهو إمام العلماء برتوة). وكذلك رواه الطبراني في (المجمع). وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب (الإيمان ص ٧٣) بعد أن ذكر معاذًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وقد فضَّله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثمَّ قال: (يتقدم العلماء برتوة). فجزم بنسبة الحديث إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو المراد).