للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْإِسْلَامِ فَمَاتُوا قَالَ: تُرْفَعُ أَمْوَالُ أُولَئِكَ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُعَادُّ الْقَوْمَ وَيُعَاقِلُهُمْ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ وَلَا لَهُمْ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ، فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِمَنْ عَاقَلَ وَعَادَّ)) (١).

[٥٢٥] وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

إلى أهل الشام

((أَنْ عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ وَالْفُرُوسِيَّةَ)) (٢).

[٥٢٦] وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

إلى عمرو بن العاص - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وقد كتب له في الراهب يموت ليس له وارث:

((أَنْ أَعْطِ مِيرَاثَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤَدُّونَ جِزْيَتَهُ)) (٣).

[٥٢٧] وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

إلى عماله

((إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ. فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ


= أنه جعل ميراثه لبيت المال، وتفسير ذلك أن الأثر رواه عبد الرزاق بنفس السند، ولفظه: (قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يعاقلهم ويعاهدهم فميراثه بين المسلمين من مال الله الذي يقسم بينهم). فيكون اللفظ: (في خِفَّةِ الإسلام)، يعني: غير مثقل بأقارب أو موالٍ.
(١) رواه سعيد بن منصور في السنن (٢٠٩).
(٢) رواه إسحاق القرَّاب في فضائل الرمي (١٥).
(٣) رواه سعيد بن منصور السنن (٣١٥٩٦).

<<  <   >  >>