للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ).

(وَ) يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى (خُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ).

(وَ) يَجُوزُ المَسْحُ (عَلَى جَبِيرَةٍ لَمْ تُجَاوِزْ قَدْرَ الحَاجَةِ)، فَيَمْسَحُ عَلَيْهَا (إِلَى حَلِّهَا) لِلضَّرُورَةِ.

(وَإِنْ جَاوَزَتْهُ) أَيْ قَدْرَ الحَاجَةِ، (أَوْ) كَانَ (وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ) وَإِنْ لَمْ تَتَجَاوَزْ: (لَزِمَهُ نَزْعُهَا) وَغَسْلُ مَا تَحْتَهَا.

(فَإِنْ خَافَ) بِنَزْعِهَا (الضَّرَرَ) وَهِيَ مُتَجَاوِزَةٌ مَحَلَّ الحَاجَةِ، أَوْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَإِنْ لَمْ تَتَجَاوَزْ: (تَيَمَّمَ) لَهَا (مَعَ مَسْحِ مَوْضُوعَةٍ عَلَى طَهَارَةٍ)، فَيَغْسِلُ الصَّحِيحَ، وَيَتَيَمَّمُ عَنِ المُجَاوِزِ، وَيَمْسَحُ عَنِ الجُرْحِ.

(وَيَمْسَحُ مُقِيمٌ، وَعَاصٍ بِسَفَرِهِ)، وَمُسَافِرٌ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ (مِنْ) بِدَايَةِ (حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَ) يَمْسَحُ (مُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ) مُبَاحًا، وَعَاصٍ فِي سَفَرِهِ (ثَلَاثَةً بِلَيَالِيهَا، فَإِنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ) قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّتِهِ (أَوْ عَكَسَ) بِأَنْ مَسَحَ مُقِيمًا أَقَلَّ مِنْ مَسْحِ مُقِيمٍ ثُمَّ سَافَرَ؛ (فَكَـ) مَسْحِ (مُقِيمٍ) يَعْنِي: يَوْمًا وَلَيْلَةً.

(وَشُرِطَ) لِمَسْحِ الخُفَّيْنِ - وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا وَنَحْوِهِمَا - سِتَّةُ شُرُوطٍ:

الأَوَّلُ: (تَقَدُّمُ كَمَالِ طَهَارَةٍ) بِمَاءٍ.

(وَ) الثَّانِي: (سَتْرُ مَمْسُوحٍ مَحَلَّ فَرْضٍ).

(وَ) الثَّالِثُ: (ثُبُوتُهُ) أَيِ المَمْسُوحِ (بِنَفْسِهِ).

(وَ) الرَّابِعُ: (إِمْكَانُ مَشْيٍ بِهِ) أَيِ المَمْسُوحِ (عُرْفًا).

(وَ) الخَامِسُ: (طَهَارَتُهُ) أَيِ المَمْسُوحِ.

(وَ) السَّادِسُ: (إِبَاحَتُهُ) مُطْلَقًا.

<<  <   >  >>