للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَمَنْ قَصَدَ بِإِعْطَاءِ ثَوَابِ الآخِرَةِ فَقَطْ صَدَقَةً وَإِكْرَامًا وَتَوَدُّدًا وَنَحْوَهَ فَهَدِيَّةٌ، وَإِلَّا فَهِبَةٌ وَعَطِيَّةٌ وَنِحْلَةٌ، وَهِيَ (مُسْتَحَبَّةٌ) إِذَا قُصِدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ تَعَالَى؛ كَالِهبَةِ لِلْعُلَمَاءِ وَالفُقَرَاءِ وَمَا قُصِدَ بِهِ صِلَةُ الرَّحِمِ.

(وَتَصِحُّ هِبَةُ مُصْحَفٍ) كَوَقْفِهِ، (وَ) يَصِحُّ هِبَةُ (كُلِّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) مِنَ الأَعْيَانِ.

(وَتَنْعَقِدُ) الهِبَةُ (بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عُرْفًا) مِنْ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ أَوْ مُعَاطَاةٍ وَتَمَلُّكٍ.

(وَتَلْزمُ) الهِبَةُ (بِقَبْضٍ)، وَلَا يَصِحُّ إِلَّا (بِإِذْنِ وَاهِبٍ).

(وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ) بِلَفْظِ حَلَالٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ: (بَرِئَ وَلَوْ) رَدَّهُ وَ (لَمْ يَقْبَلْ).

(وَيَجِبُ) عَلَى أَبٍ وَأُمٍّ وَغَيْرِهِمَا (تَعْدِيلٌ فِي عَطِيَّةِ) قَرِيبٍ (وَارِثٍ) مِنْ وَلَدٍ وَغَيْرِهِ؛ (بِأَنْ يُعْطِيَ كَلًّا) مِنْهُمْ (بِقَدْرِ إِرْثِهِ، فَإِنْ) خَصَّ أَوْ (فَضَّلَ) بَعْضَهُمْ بِلَا إِذْنٍ: حَرُمَ، وَ (سَوَّى) وُجُوبًا (بِرُجُوعٍ) إِنْ أَمْكَنَ، (وَإِنْ مَاتَ) مُعْطٍ (قَبْلَهُ) أَيِ التَّعْدِيلِ: (ثَبَتَ تَفْضِيلُهُ) لِآخِذٍ، وَلَا يَرْجِعُ بَقِيَّةُ الوَرَثَةِ عَلَيْهِ.

(وَيَحْرُمُ عَلَى وَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ قَبْضٍ) أَيْ بَعْدَ قَبْضِهَا، (وَكُرِهَ) رُجُوعُ وَاهِبٍ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ القَبْضِ، (إِلَّا الأَبَ).

(وَلَهُ) أَيْ لِأَبٍ حُرٍّ فَقَطَ (أَنْ) يَأْخُذَ وَ (يَتَمَلَّكَ بِقَبْضٍ)، وَشُرِطَ كَوْنُ تَمَلُّكِهِ (مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ - غَيْرَ سُرِّيَّةٍ) أَيْ أَمَةٍ لِلابْنِ وَطِئَهَا؛ فَلَيْسَ لِأَبِيهِ تَمَلُّكُهَا؛ لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالزَّوْجَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ - (مَا شَاءَ؛ مَا لَمْ يَضُرَّهُ) أَيِ الوَلَدَ، (أَوْ لِيُعْطِيَهُ لِوَلَدٍ) لَهُ (آخَرَ)، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، (أَوْ) مَا لَمْ (يَكُنْ) أَيِ التَّمْلِيكُ (بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا) أَيِ الوَلَدِ أَوِ الوَالِدِ، (أَوْ) مَا لَمْ (يَكُنْ) أَيِ الأَبُ (كَافِرًا،

<<  <   >  >>