(وَ) لَا تَصِحُّ الوَصِيَّةُ (بِحَمْلٍ وَ) لَا (لِحَمْلٍ) إِلَّا إِذَا (تُحُقِّقَ وُجُودُهُ) حِينَ الوَصِيَّةِ.
وَ (لَا) تَصِحُّ الوَصِيَّةُ (لِكَنِيسَةٍ وَ) لَا لِـ (بَيْتِ نَارٍ، وَ) لَا تَصِحُّ أَيْضًا لِـ (كَتْبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَنَحْوِهِمَا).
(وَتَصِحُّ) الوَصِيَّةُ (بِـ) شَيْءٍ (مَجْهُولٍ) كَعَبْدٍ وَشَاةٍ وَثَوْبٍ، وَيُعْطَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ، (وَ) تَصِحُّ بِـ (مَعْدُومٍ) كَالوَصِيَّةِ بِمَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، (وَ) تَصِحُّ الوَصِيَّةُ أَيْضًا (بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ) كَآبِقٍ وَشَارِدٍ وَطَيْرٍ فِي هَوَاءٍ وَنَحْوِهِ.
(وَ) إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ أَوْ نَحْوِهِ، فَاسْتَحَدَثَ مَالًا وَلَوْ دِيَةً: فَـ (مَا حَدَثَ بَعْدَ الوَصِيَّةِ يَدْخُلُ فِيهَا).
(وَتَبْطُلُ) الوَصِيَّةُ (بِتَلَفِ مُعَيَّنٍ وُصِّيَ بِهِ)؛ سَوَاءٌ تَلِفَ قَبْلَ مَوْتِ المُوصِي أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ القَبُولِ؛ لِزَوَالِ حَقِّ المُوصَى لَهُ بِالتَّلَفِ.
(وَإِنْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ: فَلَهُ مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ نَصِيبِ ذَلِكَ الوَارِثِ (مَضْمُومًا إِلَى المَسْأَلَةِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ، فَتُصَحِّحُ مَسْأَلَةَ الوَرَثَةِ وَتَزِيدُ عَلَيْهَا نَصِيبَ ذَلِكَ المُعَيَّنِ، فَهُوَ الوَصِيَّةُ.
(وَ) إِنْ أَوْصَى لَهُ (بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ) وَلَمْ يُبَيِّنْ؛ فَـ (لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ) نَصِيبًا لِأَنَّهُ اليَقِينُ.
(وَ) إِنْ أَوْصَى (بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ) فَـ (لَهُ سُدُسٌ) بِمَنْزِلِةِ سُدُسٍ مَفْرُوضٍ إِنْ لَمْ تَكْمُلْ فُرُوضُ المَسْأَلَةِ، فَإِنْ كَمَلَتْ أَوْ عَالَتْ: أُعِيلَ مَعَهَا.
(وَ) أَوْصَى (بِشَيْءٍ) أَوْ قِسْطٍ (أَوْ حَظٍّ أَوْ جُزْءٍ: يُعْطِيهِ الوَارِثُ مَا شَاءَ)؛ لِأَنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute