للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَيُورَثُ) أَيْضًا (إِنْ) وَضَعَتْهُ حَيًّا وَ (اسْتَهَلَّ صَارِخًا) أَوْ عَطَسَ أَوْ بَكَى، (أَوْ وُجِدَ) مِنْهُ (دَلِيلُ حَيَاتِهِ) كَحَرَكَةٍ طَوِيلَةٍ وَسُعَالٍ، (سِوَى حَرَكَةٍ أَوْ تَنَفُّسٍ يَسِيرَيْنِ أَوْ اِخْتِلَاجٍ)؛ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا كَحَرَكَةِ المَذْبُوحِ.

(وَإِنْ طَلَبَ الوَرَثَةُ) أَوْ بَعْضُهُمُ (القِسْمَةَ) لِتَرِكَةِ المَيِّتِ، وَفِيهِمْ حَمْلٌ وَارِثٌ: قُسِمَتْ وَلَمْ يُجْبَرُوا عَلَى الصَّبْرِ، وَ (وُقِفَ لَهُ) أَيْ لِلْحَمْلِ (الأَكْثَرُ مِنْ إِرْثِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ)؛ لِأَنَّ وَضْعَهُمَا كَثِيرٌ مُعْتَادٌ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا نَادِرٌ.

(وَيُدْفَعُ لِمَنْ لَا يَحْجُبُهُ) كَالجَدَّةِ (إِرْثُهُ كَامِلًا، وَ) يُدْفَعَ (لِمَنْ) لَا يُحْجَبُ بِهِ حِرْمَانًا بَلْ (يَنْقُصُهُ) أَيْ يَنْقُصُ إِرْثُهُ بِالحَمْلِ (اليَقِينُ).

(فَإِذَا وُلِدَ) الحَمْلُ: (أَخَذَ نَصِيبَهُ) مِنَ المَوْقُوفِ، (وَرَدَّ مَا بَقِيَ) لِمُسْتَحَقِّهِ، (وَإِنْ أَعْوَزَ شَيْئًا) بِأَنْ وُقِفَ لَهُ نَصِيبُ ذَكَرَيْنِ، فَوُلِدَ ثَلَاثَةُ ذُكُورٍ: (رَجَعَ) عَلَى مَنْ هُوَ بِيَدِهِ.

(وَمَنْ قَتَلَ مُورِثَهُ) بِلَا حَقٍّ (وَلَوْ) كَانَ (بِمُشَارَكَةٍ) فِي قَتْلِهِ، (أَوْ سَبَبٍ) كَوَضْعِ حَجَرٍ تَعَدِّيًا، أَوْ رَشِّ مَاءٍ، أَوْ إِخْرَاجِ جَنَاحٍ بِطَرِيقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ: (لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ) أَيِ القَاتِلُ (قَوَدٌ) فِي عَمْدٍ، (أَوْ) لَزِمَهُ (دِيَةٌ، أَوْ كَفَّارَةٌ) فِي خَطَإٍ وَشِبْهِ عَمْدٍ.

(وَلَا يَرِثُ رَقِيقٌ) غَيْرَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ، (وَلَا يُورَثُ).

(وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ) أَيْ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ، (وَيُوْرَثُ، وَيَحْجُبُ: بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ).

<<  <   >  >>