للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ قَالَتْ) لِزَوْجِهَا: («اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ»، فَفَعَلَ: بَانَتْ) مِنْهُ (وَاسْتَحَقَّهَا).

(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلأَبِ (خَلْعُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ) وَالمَجْنُونِ (وَلَا طَلَاقُهَا، وَلَا) لَهُ خَلْعُ (ابْنَتِهِ الصَّغِيْرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا)؛ لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ، وَلَوْ بَذَلَ العِوَضَ مِنْ مَالِهِ: صَحَّ كَالأَجْنَبِيِّ.

(وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَةٍ) كَدُخُولِ الدَّارِ (ثُمَّ أَبَانَهَا) بِخُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ، (فَوُجِدَتْ) أَيِ الصِّفَةُ حَالَ بَيْنُونَتِهَا (أَوْ لَا، ثُمَّ نَكَحَهَا) أَيْ عُقِدَ عَلَيْهَا، (فَوُجِدَتْ) أَيِ الصِّفَةُ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ: (طَلَقَتْ، وَكَذَا عِتْقٌ)، فَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَ قِنِّهِ عَلَى صِفَةٍ، ثُمَّ بَاعَهُ، فَوُجِدَتْ أَوَّلًا ثُمَّ مَلَكَهُ، فَوُجِدَتْ: عَتَقَ، وَإِلَّا فَلَا.

<<  <   >  >>