نَصِيبِهِ الحُرِّ.
(وَالْمُحْصَنُ) هُوَ: (مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ) لَا فَاسِدٍ (فِي قُبُلِهَا وَلَوْ مَرَّةً).
(وَشُرُوطُهُ) أَيْ حَدِّ الزِّنَى (ثَلَاثَةٌ):
أَحَدُهَا: (تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ) حَيٍّ (وَلَوْ دُبُرًا) لِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى.
(وَ) الثَانِي: (انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ)، فَلَا حَدَّ بِوَطْءِ امْرَأَةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ، أَوْ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، أَوْ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ.
(وَ) الثَّالِثُ: (ثُبُوتُهُ) أَيْ الزِّنَى، وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا (بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ عُدُولٍ فِي مجْلِسٍ وَاحِدٍ) يَشْهَدُونَ (بِزِنًى وَاحِدٍ مَعَ وَصْفِهِ)؛ بِأَنْ يَقُولُوا: رَأَيْنَاهُ غَيَّبَ ذَكَرَهُ أَوْ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا فِي فَرْجِهَا كَالمِيلِ فِي المُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءِ فِي البِئْرِ، (أَوْ إِقْرَارِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ) وَلَوْ فِي مَجَالِسَ (مَعَ ذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ بِلَا رُجُوعٍ).
(وَالْقَاذِفُ مُحْصَنًا: يُجْلَدُ حُرٌّ ثَمَانِينَ) جَلْدَةً، (وَ) يُجْلَدُ (رَقِيقٌ نِصْفَهَا) أَيْ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، (وَ) يُجْلَدُ (مُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ)؛ فَالمُتَنَصِّفُ يُجْلَدُ سِتِّينَ.
(وَالْمُحْصَنُ هُنَا) أَيْ فِي حَدِّ القَذْفِ: (الحُرُّ، المُسْلِمُ، العَاقِلُ، العَفِيفُ).
(وَشُرِطَ كَوْنُ مِثْلِهِ) أَيِ المَقْذُوفِ (يَطَأُ)، وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ، (أَوْ يُوطَأُ) كَبِنْتِ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ، وَ (لَا) يُشْتَرَطُ (بُلُوغُهُ) أَيِ المَقْذُوفِ.
(وَيُعَزَّرُ بِنَحْوِ) قَوْلِهِ لِغَيْرِهِ: (يَا كَافِرُ، يَا مَلْعُونُ، يَا أَعْوَرُ، يَا أَعْرَجُ).
(وَيَجِبُ التَّعْزِيرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ، وَمَرْجِعُهُ) أَيِ التَّعْزِيرِ مَوْكُولٌ (إِلَى اِجْتِهَادِ الإِمَامِ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute