للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَالْيَمِينُ المَشْرُوعَةُ) هِيَ اليَمِينُ (بِاللَّهِ وَحْدَهُ أَوْ بِصِفَتِهِ) كَوَجْهِهِ تَعَالَى.

(وَيُحْكَمُ بِالْبَيِّنَةِ بَعْدَ التَّحْلِيفِ).

(وَشُرِطَ فِي بَيِّنَةٍ: عَدَالَةٌ ظَاهِرًا) فِي عَقْدِ نِكَاحٍ، (وَ) شُرِطَ فِي بَيِّنَةٍ: عَدَالَةٌ (فِي غَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ) ظَاهِرًا أَوْ (بَاطِنًا أَيْضًا، وَ) شُرِطَ (فِي مُزَكٍّ: مَعْرِفَةُ جَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ) لَمْ يُزَكِّيهِ، وَخِبْرَتَهُ البَاطِنَةَ، وَيَكْفِي: «أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ»، (وَ) شُرِطَ فِي مُزَكٍّ: (مَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُ) أَيْ خِبْرَةَ المُزَكِّي (البَاطِنَةَ) بِصُحْبَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا.

(وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ جَرْحٍ) عَلَى بَيِّنَةِ تَعْدِيلٍ؛ لِأَنَّ الجَارِحَ يُخْبِرُ بِأَمْرٍ بَاطِنٍ خَفِيٍّ عَلَى المُعَدِّلِ، وَشَاهِدَ العَدَالَةِ يُخْبِرُ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ، فَالجَارِحُ مُثْبِتٌ لِلْجَرْحِ، وَالمُعَدِّلُ نَافٍ لَهُ، وَالمُثْبَتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي.

(فَمَتَى جَهِلَ حَاكِمٌ حَالَ بَيِّنَةٍ: طَلَبَ التَّزْكِيَةَ) مِنْ مُدَّعٍ (مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ سَكَتَ عَنْهَا الخَصْمُ.

(وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا) أَيْ فِي التَّزْكِيَةِ (وَ) لَا (فِي جَرْحٍ، وَ) لَا (نَحْوِهِمَا) كَرِسَالَةٍ وَتَعْرِيفٍ (إِلَّا رَجُلَانِ).

(وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ) عَنِ البَلَدِ (مَسَافَةَ قَصْرٍ، أَوْ) عَلَى (مُسْتَتِرٍ فِي البَلَدِ، أَوْ) عَلَى (مَيِّتٍ، أَوْ) عَلَى (غَيْرِ مُكَلَّفٍ، وَلَهُ) أَيِ المُدَّعِي (بَيِّنَةٌ: سُمِعَتْ) بَيِّنَتُهُ، (وَحُكِمَ بِهَا فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى) كَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ.

(وَلَا تُسْمَعُ عَلَى غَيْرِهِمْ) أَيْ غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ (حَتَّى يَحْضُرَ) بِمَجْلِسِ الحُكْمِ، (أَوْ يَمْتَنِعَ) عَنِ الحُضُورِ.

(وَلَوْ رُفِعَ إِلَيْهِ) أَيِ الحَاكِمِ (حُكْمٌ) فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَنِكَاحِ امْرَأَةٍ نَفْسَهَا،

<<  <   >  >>