للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) سُنَّ لَهُ (تَنَظُّفٌ، وَ) سُنَّ لَهُ (تَطَيُّبٌ فِي بَدَنٍ، وَكُرِهَ) تَطَيُّبُهُ (فِي ثَوْبٍ، وَ) سُنَّ لَهُ (إِحْرَامٌ بِـ) ثَوْبَيْنِ: (إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ عَقِبَ فَرِيضَةٍ، أَوْ) عَقِبَ (رَكْعَتَيْنِ) نَفْلًا (فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ).

(وَنِيَّتُهُ) أَيِ الإِحْرَامِ (شَرْطٌ، وَالِاشْتِرَاطُ فِيهِ سُنَّةٌ)، فَيَقُولُ إِذَا أَرَادَ الإِحْرَامَ: «اللهم إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلَانِيَّ، فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، أَوْ: «فَلِي أَنْ أَحِلَّ».

(وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ) الثَّلَاثَةِ: (التَّمَتُّعُ، وَهُوَ) أَيْ صِفَةُ التَّمَتُّعِ: (أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ وَيَفْرُغَ) أَيْ يَحِلَّ (مِنْهَا، ثُمَّ) يَحْرُمُ (بِهِ) أَيِ الحَجِّ (فِي عَامِهِ).

(ثُمَّ الإِفْرَادُ، وَهُوَ) أَيْ صِفَتُهُ: (أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ) أَوَّلًا (ثُمَّ) يُحْرِمَ (بِعُمْرَةٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ) أَيِ الحَجِّ.

(وَالْقِرَانُ) يَلِي الإِفْرَادَ فِي الفَضْلِ، وَصِفَتُهُ: (أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا) أَيِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ (مَعًا أَوْ) يُحْرِمَ (بِهَا) أَيِ العُمْرَةِ أَوَّلًا، (ثُمَّ يُدْخِلَهُ) أَيِ الحَجَّ بِشَرْطِ إِدْخَالِهِ (عَلَيْهَا) أَيِ العُمْرَةِ (قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا).

(وَ) يَجِبُ (عَلَى كُلٍّ مِنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَارِنٍ - إِذَا كَانَ أُفُقِيًّا - دَمُ نُسُكٍ) لَا دَمُ جُبْرَانٍ، وَالأُفُقِيُّ: مَنْ كَانَ مِنْ مَسَافَةِ قَصْرِ فَأَكْثَرَ مِنَ الحَرَمِ، بِخَلَافِ أَهْلِ الحَرَمَ وَمَنْ مِنْهُ دُونَ المَسَافَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، (بِشَرْطِهِ)، وَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنْ مِيقَاتٍ أَوْ مِسَافَةِ قَصْرٍ.

(وَإِنْ حَاضَتْ) أَيِ امْرَأَةٌ (مُتَمَتِّعَةٌ، فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الحَجِّ: أَحْرَمَتْ بِهِ) وُجُوبًا (وَصَارَتْ قَارِنَةً).

(وَتُسَنُّ التَّلْبِيَةُ، وَتَتَأَكَّدُ) التَّلْبِيَةُ (إِذَا عَلَا نَشَزًا، أَوْ هَبَطَ وَادِيًا، أَوْ صَلَّى

<<  <   >  >>