للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَرْبَعَةَ عَشَرَ) يَوْمًا، (فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ) مِنْ وِلَادِتِهِ، (ثُمَّ) إِنْ فَاتَ (لَا تُعْتَبَرُ الأَسَابِيعُ) بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَعُقُّ يَوْمَ أَرَادَ.

(وَحُكْمُهَا) أَيِ العَقِيقَةِ فِيمَا يُجْزِئُ وَيُسْتَحَبُّ وَيُكْرَهُ وَالأَكْلُ وَالهَدِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ (كَأُضْحِيَّةٍ)، لَكِنْ يُبَاعُ جِلْدُهَا وَرَأْسُهَا وَسَوَاقِطُهَا، وَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا.

<<  <   >  >>