للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجاهلُ، فيتوهم أن ابتداءَ (١) الطيب يجوزُ للمحرم، كما قال لطلحة (٢) في الثوب الممشَّقِ" (٣) اهـ.

وذكره الحازمي في ناسخه (٤) ثم قال: "ولم يبلغ عُمَرَ حديثُ عائشة يعني: طيبت النَّبِيّ فأصبح وإن وَبِيصَ المِسْكِ في مَفَارِقِهِ (٥) قال: "ولو بلغه، لرجع إليه، وإذا لم يبلغه، فسنةُ رسول الله أحق أن تتبع" اهـ. ولهذا ذكرت هذا في المستدركات وحديث عائشة مُقَدَّمٌ لا محالةَ، لأنّها نقلتِ النصَّ، وعمر إنما منع استدامة الطيب (٦) بالاستنباطِ من قوله "الحاج الشَّعِثُ التفل" وسيأتي إنكارُها على ابن عمر مثل ذلك.


(١) وقع في (أ) والنسخة المطبوعة: انتداء وهو تحريف، أثبتناه من (ب) والبيهقي.
(٢) وقع في (أ) و (ب) والنسخة المطبوعة: كما قال طلحة وهو تحريف. والصواب: كما قال لطلحة كما أخرجه مالك في الحج باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام برقم ١٠، ص ٣٢٦ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبد الله ثوبًا مصبوغًا وهو محرم. فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مَدَرٌ، فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. فلو أن رجلًا جاهلًا رأى هذا الثوب لَقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبغة، وهكذا عند البيهقي ٥/ ٣٥.
(٣) "السنن" ٥/ ٣٥.
(٤) انظر: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" للحازمي، ص ٢٢٧.
(٥) أخرجه مسلم في الحج باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن (٢٨٣٢ - ٢٨٣٩) وأحمد في المسند (٢٤٩٣٤) و (٢٥٥٢٢) و (٢٥٥٢٧) و (٢٥٥٢٨) و (٢٤٩٨٣) و (٢٤٩٦٦) و (٢٤١١١) و (٢٤١٠٧). وأقرب لفظ عند مسلم (٢٨٣٩).
كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وهو محرم.
(٦) وقع في النسخة المطبوعة: التطيب وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب).