للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البيهقي (١)، وهو يقوي إنكار عائشة، لكن قال البيهقي (٢): "الروايات المرفوعة (٣)


= عائشة أن النبي كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحِجامة وغسل الميت.
(١) أخرجه البيهقي عن حذيفة قال قال رسول الله : "من غسل ميتًا فليغتسل"، ١/ ٣٠٤. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢٢ ونقل فيه أيضًا نحوه عن المغيرة بن شعبة. وأخرج البيهقي نحوه عن علي وابن عمر وابن عباس والصحيح عن ابن عباس خلاف ذلك. انظر ١/ ٣٠٤ - ٣٠٦.
(٢) في "السنن" ١/ ٣٠٣، ونقل أيضًا عن الترمذي أنه قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء وقال الخطابي في معالم السنن ١/ ٩٤: وقال أحمد: لا يتثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث.
قال محمد: وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. انظر: السنن ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.
أخرج الترمذي في الجنائز باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (٩٩٣) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي قال: "من غُسله الغسل، ومن حمله الوضوء". يعني الميت. قال: وفي الباب عن عليّ وعائشة. حديث أبي هريرة حديث حسن. وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا. وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغسل. وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن أنس: استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبًا وهكذا قال الشافعي وقال أحمد: من غسّل ميتًا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقد رُوي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسّل الميت.
وانظر أيضًا: "شرح السنة" للبغوي ٢/ ١٦٩ و"الإحسان" ٣/ (١١٦١) فيه التخريج والتعليق على هذا البحث.
(٣) أخرجه أبو داود في الجنائز باب في الغسل من غسل الميت (٣١٦١)، وابن =