للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن عائشة أنها قالت: كان الناسُ ينتابون الجمعةَ من منازلهم ومِن العوالي، فيأتون في العباء (١) ويُصيبهم الغبارُ والعَرَقُ؛ (٢) فيخرج منهم الريحُ (٣)، فأتى رسول الله إنسانٌ منهم وهو عندي، فقال: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" (٤).

وهذا يقضي أن الغسلَ ليس بواجب؛ لأن التقدير: لو اغتسلتم لكان أفضلَ أو أكمل (٥). وقد أخرج الطبراني في معجمه الوسط" (٦) من حديث الفضل بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن رافع سمعت عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري يحدث أنه سمع القاسم بن محمد يحدث:


(١) في (أ) و (ب) والمطبوعة والبخاري: الغبار، وهو تحريف، أثبتناه من رواية مسلم. والعباء جمع عباءة، ووقع في أكثر روايات البخاري: في الغبار كما قاله الحافظ وعند القابسي فيأتون في العباء وهو أصوب.
(٢) كلمة "العرق" لا توجد في رواية مسلم.
(٣) في رواية البخاري: العرق.
(٤) وأخرجه أيضًا أبو داود في الصلاة باب من تجب عليه الجمعة (١٠٥٥) مختصرًا، وابن حبان في صحيحه ٤ / (١٢٣٧) والبيهقي ٣/ ١٧٣، ١٨٩ وابن خزيمة برقم (١٧٥٥) والنسائي في الجمعة باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (١٣٨٠) عن عبد الله بن العلاء أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وَسَخٌ فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس فذكر ذلك لرسول الله فقال: أولا تغتسلون؟
قلت: قد ورد مثل ذلك عن ابن عباس، أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢٤١٩)، وأبو داود (٣٥٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١١٧، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٨٠ - ٢٨١.
(٥) في (ب): أو آكد.
(٦) في "المعجم الأوسط" ٧/ (٦٥٤٧) و ٩/ (٨٣٨٤).