ينظر: تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٣١)، والعبر في خبر من غبر للذهبي (٢/ ١٨٧)، وشذرات الذهب (٣/ ١٤٦). (٢) وقال الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - في " معجم المناهي اللفظية " (ص ١٨٣) عند لفظة " بوجه الله " بعد ذكره لحديث أبي داود وضعفه: لكن يشهد لعموم النهي حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئُئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجراً). أخرجه الطبراني (٢٢/ ٣٧٧)، برقم (٩٤٣)، قال العراقي: إسناده حسن، وحسنه أيضا العلامة الألباني في صحيح الترغيب برقم (١٢٥٧). ... وحاصل السؤال بوجه الله يتلخص في أربعة أوجه: ١ - سؤال الله بوجهه أمراً دينيا أو أخرويا، وهذا صحيح. ٢ - سؤال الله بوجهه أمرا دنيوياً وهذا غير جائز. ٣ - سؤال غير الله بوجه الله أمراً دنيويا وهو غير جائز. ٤ - سؤال غير الله بوجه الله أمر دينيا. ا. هـ. (٣) ينظر: كتاب التوحيد (٣/ ٣٦). (٤) هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التميمي الأصبهاني، المعروف بأبي القاسم قوام السنة، شافعي، من مؤلفاته: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، دلائل النبوة، سير السلف الصالحين وغيرها، توفي سنة ٥٣٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٢/ ٨)، شذرات الذهب (٤/ ١٠٥)، الأعلام (١/ ٣٢٣). (٥) ينظر: الحجة في بيان المحجة (١/ ١٩٩).