للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الشرك الأصغر:

فقد جاء في تعريفه عبارات عدة، لعل من أجمعها: أنه كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركاً (١). وبعضهم لا يعرفه، وإنما يذكره بالأمثلة لكثرة أفراد هذا النوع وتنوعه (٢).

وهو محرم، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، لكنه لا يخرج من ارتكبه عن ملة الإسلام (٣).


(١) ينظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٧٢)، مدارج السالكين (١/ ٣٤٤)، تيسير العزيز الحميد (ص ٤٥)، القول السديد للسعدي (ص ٢٤) ينظر: حاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم (ص ٥٠)، القول المفيد لابن عثيمين (١/ ٢٦٤ - ٢٦٦)، مجلة البحوث الإسلامية (٣٧/ ٢٠٤).
(٢) ينظر: مدارج السالكين (١/ ٣٤٤).
(٣) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٥١٨).

<<  <   >  >>