للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة (١) شرك) (٢).

وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضاً؛ لثلاثة أمور:

الأول: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها.

الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.

الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك" (٣).

وقد أجمع العلماء (٤) على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط:

- الشرط الأول:

أن يكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، أو بالأدعية والأذكار المأثورة أو ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى.

والدليل على هذا الشرط قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك) (٥).


(١) التِّوَلَة: بكسر التاء وفتح الواو ما يُحِّبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره.
ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (١/ ١٥١)، فتح الباري (١٠/ ٢٠٦)، مجموع فتاوى ابن باز (٤/ ٣٣٢)، العين لأحمد الفراهيدي (٨/ ١٣٥)، النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٠٠).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٣٦٠٤)، وأبو داود في كتاب الطب باب في تعليق التمائم برقم (٣٨٨٣)، وابن ماجه في كتاب الطب باب تعليق التمائم برقم (٣٥٣٠)، والحاكم في المستدرك كتاب الرقى والتمائم (٤/ ٤١٨)، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (١/ ٦٤٨) برقم (٣٣١).
(٣) ينظر: فتاوى اللجنة (١/ ٢٤٠ - ٢٦٨) و (١/ ٢٩٩ - ٣٣٢).
(٤) ينظر: فتح الباري (١٠/ ١٩٥).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والنظرة برقم (٢٢٠٠).

<<  <   >  >>