للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٣ - كتاب الاستسقاء]

[باب العمل في الاستسقاء]

١ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني، يقول: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فاستسقي وحول رداءه، حين استقبل القبلة (١).

وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء: كم هي؟

فقال: ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة (٢)، فيصلي ركعتين (٣)، ثم يخطب قائمًا، ويدعو ويستقبل القبلة، ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه: جعل الذي على يمينه على شماله، والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود (٤).


(١) - الشماغ والبشت يقلب.
قلت: زاد ابن إسحاق: تحويل الناس أرديتهم. رواه عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو به، كما عند أحمد (٤/ ٤١). وخالف مالك كما هنا. وابن عيينة كما في مسلم، ورواه خلف عن عباد فلم يذكروا ما ذكر ابن إسحاق، نعم السنة قلب الرداء للجميع.
(٢) الخطبة قبل الصلاة؛ كما في حديث عبد الله بن زيد. وفي حديث ابن عباس كالعيد (بعد الصلاة). وفي المملكة بعد الصلاة كالعيد، والأمر واسع. جائز هذا وهذا. لا يخالف الناس.
- الخطبة واحدة، قلت: وهي تتضمن الاستغفار وإطالة الدعاء والإكثار من التضرع والسؤال هكذا السنة.
(٣) ركعتين مثل صلاة العيد. وعندما ينحرف إلى القبلة يحول رداءه، مثل ما قال محمد بن علي: حول النبي - صلى الله عليه وسلم - رداءه ليتحول القحط، يريد شيخنا ما رواه الدارقطني في «سنته» (٢/ ٤٢٢) من مرسل جعفر بن محمد بن علي عن أبيه قال: استسقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحول رداءه ليتحول القحط.
(٤) هذا لا حاجة له، قد يكون قاعدًا أو قائمًا.

<<  <   >  >>