للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثًا

١٦ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله ابن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: «أصلى صلاة المسافر ما لم أجمع مكثًا، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة» (١).

١٧ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنه - أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته (٢).

باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثًا

١٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: «من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة».

قال مالك: «وذلك أحب ما سمعت إلي».

وسئل مالك عن صلاة الأسير، فقال: «مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرًا» (٣).


(١) ظاهر قوله، ولو تجاوز أربع، ما لم يجمع إقامة. وهذا قول جماعة من أهل العلم.
(٢) المسافر ما لم يجمع إقامة فهو مسافر؛ ولهذا صلى ابن عمر سنة أشهر -لما حبسه الثلج- وهو يقصر، إذا حدد إقامته فمحل خلاف: الجمهور على أنه متى حدد أربعة فما دونها قصر؛ لإقامته بمكة في الحج من الرابع حتى الثامن.
(٣) السجناء: إذا كانوا مستوطنين عليهم أن يجمعوا (يصلى بهم جمعة).
وإن لم يكونوا مستوطنين فصلوا مع الناس جمعة -وسمح لهم بذلك- جمعوا، وإلا فلا.
إن كان المستوطنون ثلاثة جمعوا في السجن. انظر فتاوى شيخنا ابن باز (١٢: ٣٤٥).

<<  <   >  >>